في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق والحواشي وغيرهم ولو كان صلى جماعة وهو من المفردات .
وقال في الهداية والمستوعب وغيرهما استحب إعادتها مع إمام الحي .
واختار الشيخ تقي الدين لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب قال في الفروع وهو ظاهر كلام بعضهم وعنه تجب الإعادة وعنه تجب مع إمام الحي وأطلقهما بن تميم .
قوله إلا المغرب .
الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يعيدها صححها بن عقيل وبن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل .
فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نص عليه في رواية أبي داود وقيل لا يشفعها قال في الفائق وهو المختار .
فعلى القول بأنه يشفعها لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر على ما تقدم قاله في الفروع وغيره $ فائدتان .
إحداهما حيث قلنا يعيد فالأولى فرض نص عليه كإعادتها منفردا لا أعلم فيه خلافا في المذهب وينوي المعادة نفلا ثم وجدت الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية قال وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح وقيل الفرض أكملهما وقيل ذلك إلى الله انتهى فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء ويحتمل أنه أراد أنهما في المذهب .
الثانية يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة زاد بعض الأصحاب ولو كان صلى وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على الثلاث