يباح في الفرض واختار بن هبيرة يستحب لهن وقيل يحرم في الجمعة قال في الفروع ويتوجه في غيرها مثلها .
تنبيه حيث قلنا يستحب لها أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال بلا نزاع كما قال المصنف بعد ذلك وبيتها خير لها ويأتي في كلام المصنف إذا استأذنت المرأة إلى المسجد .
قوله وله فعلها في بيته في أصح الروايتين .
وكذا قال في التلخيص والبلغة ومجمع البحرين قال في الشرح والنظم هذا الصحيح من المذهب وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع والكافي والرعاية الكبرى وبن تميم وغيرهم قال المجد في شرحه هي اختيار أصحابنا وهي عندي بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها .
والرواية الثانية ليس له فعلها في بينه قدمه في الحاوي $ فائدتان .
إحداهما تنعقد الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة كذلك وإن أم صبيا في النفل جاز وإن أمه في الفرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي .
الثانية الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع والرعاية وبن تميم وغيرهم وعنه فرض كفاية جزم به في المنور وقدمه في المحرر .
قال في الفروع قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ولم أجد أحدا صرح به غيره قال في النكت ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل