والكافي وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وصححه في الحاويين وغيره وهو من المفردات .
وقيل يسجد السامع أيضا وأطلقهما في الفائق وبن تميم .
قوله ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له فلا يسجد قدام إمامه ولا عن يساره .
على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والرعايتين والفائق وقيل يسجد وهو ظاهر ما جزم به الناظم فإنه قال وليس بشرط موقف متعين وقطع به في مجمع البحرين كسجوده لتلاوة أمي وزمن لأن القراءة والقيام ليسا من فروضه لا أعلم فيهما خلافا .
ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى وفي سجوده لتلاوة صبي وجهان وأطلقهما في الفائق .
قلت الصحيح من المذهب سجوده لتلاوة الصبي لأنه كالنافلة والمذهب صحة إمامة الصبي في النافلة على ما يأتي قال في الفروع والمحرر وغيرهما ويسن للقارئ ولمستمعه الجائز اقتداؤه به وقيل يصح إن صحت إمامته وأطلقهن في الرعاية وجزم في المذهب أنه لا يسجد لتلاوة صبي .
فائدة قال في مجمع البحرين لم أر من الأصحاب من تعرض للرفع قبل القارئ فيحتمل المنع كالصلاة ويحتمل الجواز لأنه سجدة واحدة فلا يفضي إلى كبير مخالفة وتخليط وقالوا لا يسجد قبله لعموم الأدلة ولأنه لا يدرى هل يسجد أم لا بخلاف رفعه قبله انتهى .
قلت الثاني هو الصواب .
قوله فإن لم يسجد القارئ لم يسجد .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وقيل يسجد غير مصل وقدمه في الوسيلة