المذهب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والزركشي ظاهر قول أصحابنا المنع وقدمه في الفروع والرعاية .
قال الشيخ تقي الدين جوزه طائفة قليلة ونقل بن هانئ يصح فيكون على النصف من صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب .
قال الشيخ تقي الدين وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف .
قال المجد وهو مذهب حسن وجزم به في نظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم والفائق .
وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وجزم به في الرعايتين والإفادات وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور وغالب من ذكر المسألة أطلق .
فعلى القول بالصحة هل يومئ أو يسجد على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والفروع وبن تميم والحواشي والنكت $ فائدتان .
إحداهما التطوع سرا أفضل على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويسر بنيته وعنه هو والمسجد سواء انتهى .
ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع ويجوز جماعة أطلقه بعضهم .
قلت منهم الشيخ في المغني والكافي والشارح وشرح بن رزين والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه ومجمع البحرين .
وقيل يستحب اختاره الآمدي وقيل يكره قال الإمام أحمد ما سمعته وتقدم هل يكره الجهر نهارا وهل يخير ليلا في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة