.
السادسة يستحب أن يصلي غير الرواتب أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا بعد المغرب وقال المصنف ستا وقيل أو أكثر وأربعا بعد العشاء وأما الركعتان بعد الوتر جالسا فقيل هما سنة قدمه بن تميم وصاحب الفائق وهو من المفردات وعدهما الآمدي من السنن الرواتب قال في الرعاية وهو غريب قال المجد في شرحه عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب والصحيح من المذهب أنهما ليستا بسنة ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره المصنف وقدمه في الفروع والرعاية وحواشي بن مفلح وقال قدمه غير واحد وهو ظاهر كلامه وإليه ميل المجد في شرحه وقال في الهدى هما سنة الوتر .
وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان .
قوله ثم التراويح .
يعني أنها سنة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل بوجوبها حكاه بن عقيل عن أبي بكر .
تنبيه ظاهر قوله ثم التراويح أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها وهو وجه اختاره المصنف وجماعة وقدمه بن رزين في شرحه والصحيح من المذهب أن التراويح أفضل منها وعليه الجمهور وتقدم ذلك أول الباب أيضا .
قوله وهي عشرون ركعة .
هكذا قال أكثر الأصحاب وقال في الرعاية عشرون وقيل أو أزيد قال في الفروع والفائق ولا بأس بالزيادة نص عليه وقال روى في هذا ألوان ولم يقض فيها بشيء .
وقال الشيخ تقي الدين كل ذلك أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره