وإن لم يسجد إمامه قطع به غير واحد منهم صاحب الرعاية ويأتي في صلاة الخوف في الوجه الثاني أحكام السهو إذا فارقته إحدى الطائفتين .
ومنها لو قام المسبوق بعد سلام إمامه جهلا بما عليه من سجود بعد السلام أو قبله وقد نسيه ولم يشرع في القراءة رجع فسجد معه وبنى نص عليه وقيل لا يرجع وقيل إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا بل يسجد هو قبل سلام إمامه قال في الحاويين وعندي إن لم يستتم قائما رجع وإلا فلا وإن شرع في القراءة لم يرجع قولا واحدا .
ومنها لو أدرك المسبوق الإمام في إحدى سجدتي السهو وسجد معه فإذا سلم أتى بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته نص عليه وقيل لا يأتي بالسجدة الأخرى بل يقضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد .
ومنها لو أدركه بعد أن سجد للسهو وقبل السلام لم يسجد ذكره في المذهب واقتصر عليه في الفروع .
ومنها لو سها فسلم معه أو سها معه أو فيما انفرد به سجد .
قوله وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال بن هبيرة وهو المشهور عن أحمد وعنه مسنون قال بن تميم وتأولها بعض الأصحاب .
قلت هو المصنف في المغني .
تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف هنا سجود السهو نفسه فإن الصلاة تصح مع سهوه على الصحيح من المذهب على ما يأتي دون عمده الذي قبل السلام وكذا الذي بعده على قول يأتي ولا يجب لسهوه سجود آخر على ما تقدم أول الباب .
ويستثنى أيضا إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا وقلنا لا تبطل