.
قوله وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام على غالب ظنه .
وكذا قال في الكافي والمذهب الأحمد والحاويين يعنون ظاهر المذهب عندهم قال في القواعد الفقهية هذه المشهورة في المذهب واختاره المصنف والشارح وقال هي المشهورة عن أحمد واختيار الخرقي .
قال في الفروع واختلف في اختيار الخرقي قال في تجريد العناية ويأخذ منفرد بيقينه وإمام بظنه على الأشهر فيها واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم وجزم به في العمدة والوجيز والإفادات وقدمه في الخلاصة .
وقطع في التلخيص والبلغة بأن المنفرد يبنى على اليقين وأطلق في الإمام والمنفرد الروايتين وقال في المذهب يبنى المنفرد على اليقين رواية واحدة وكذا الإمام في أصح الروايتين وكذا في مسبوك الذهب .
فعلى القول بأن الإمام يبنى على غالب ظنه قال الأصحاب لآن له من ينبههه قال في الفروع ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا فإن كان المأموم واحدا اخذ الإمام باليقين لأنه لا يرجع إليه وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ويبنى على اليقين للمعنى المذكور فيعايى بها انتهى وبدليل المأموم الواحد لا يرجع .
قلت قد صرح بذلك بن تميم فقال إن كان المأموم واحدا لا يقلد إمامه ويبنى على اليقين .
وكذا لا يرجع الإمام إلى تسبيح المأموم الواحد لكن متى كان من سبح على يقين من خطأ إمامه لم يتابعه ولا يسلم قبله انتهى .
قال المجد في شرحه لو كان المأموم واحدا فشك المأموم فلم أجد فيها نصا عن أصحابنا وقياس المذهب لا يقلد إمامه ويبنى على اليقين كالمنفرد لكن لا يفارقه قبل السلام فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو