فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم ولو كثروا هذا جادة المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال أبو الخطاب يرجع إلى قولهم ولو تيقن صواب نفسه قال المصنف وليس بصحيح قال في الفائق وهو ضعيف وذكره الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه .
قال في الفروع وهذا سهو وهو خلاف ما جزم به الأصحاب إلا أن يكون المراد ما قاله القاضي بترك الإمام اليقين ومراده الأصل قال كالحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل وهو بقاء الشهر .
الرابع قد يقال شمل كلام المصنف المصلى وحده وأنه كالإمام في تنبيهه وهو صحيح وهو المذهب فحيث قلنا يرجع الإمام إلى المنبه يرجع المنفرد إذا نبه .
قال القاضي هو الأشبه بكلام الإمام أحمد وقدمه في الفروع .
وقيل لا يرجع المنفرد وإن رجع الإمام لآن من في الصلاة أشد تحفظا وأطلقهما بن تميم .
الخامس قال في الفروع ظاهر كلامهم أن المرأة كالرجل في هذا وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة ولما كره تنبيها بالتسبيح ونحوه وقد ذكره في مجمع البحرين احتمالا له وقواه ونصره وقال في الفروع ويتوجه في المميز خلافه وكلامهم ظاهر فيه .
السادس لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ولم يرجع إلى أحد منهم على الصحيح من المذهب ونقله المروذي عن الإمام أحمد واختاره بن حامد وقدمه في الفروع والفائق