.
وزاد بعض الأصحاب والصلوات وزاد بن تميم وحواشي صاحب الفروع وبركاته وزاد بعضهم والطيبات وذكر المصنف والشارح السلام معرفا وهو قول في الرعاية وذكر بن منجا في الأول وأطلقهما في المغني .
وقال في الرعاية الكبرى إن أسقط أشهد الثانية ففي الإجزاء وجهان والمنصوص الإجزاء .
وقال القاضي أبو الحسين في التمام إذا خالف الترتيب في ألفاظ التشهد فهل يجزيه على وجهين وقيل الواجب جميع ما ذكره المصنف في التشهد الأول وهو تشهد بن مسعود وهو الذي في التلخيص وغيره .
قال بن حامد رأيت جماعة من أصحابنا يقولون لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة قال الزركشي هذا قول جماعة منهم بن حامد وغيره .
قال في الفروع بعد حكاية تشهد بن مسعود وقيل لا يجزئ غيره وقيل متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأ انتهى .
وفيه وجه لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بن تميم .
وتقدم قريبا قدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وما تقدم من الواجب من مفردات المذهب .
قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها .
يعني أنها واجبة في التشهد الأخير وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد جزم به في العمدة والهادي والوجيز واختارها الخرقي والمجد في شرحه وبن عبدوس في تذكرته وصححها في النظم والحاوي الكبير .
قال في المغني هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفائق .
وعنه أنها ركن وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب