المذهب وقيل نفلا فلو أبى قطعها صحت ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة .
السابعة لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه إجابته في الفرض والنفل بلا نزاع لكن هل تبطل الأظهر البطلان قاله بن نصر الله ولا يجيب والديه في الفرض قولا واحدا ولا في النفل إن لزم بالشروع وإن لم يلزم بالشروع كما هو المذهب أجابهما .
ونقل المروذي أجب أمك ولا تجب أباك وهل ذلك وجوبا أو استحبابا لم يذكره الأصحاب قال بن نصر الله في حواشي الفروع الأظهر الوجوب .
قلت الصواب عدم الوجوب .
أو ينظر إلى قرينة الحال وهو ظاهر كلام الأصحاب في الجهاد حيث قالوا لا طاعة لهما في ترك فريضة وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر .
قوله ويجوز له النظر في المصحف .
يعني القراءة فيه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يجوز له ذلك في النفل وعنه يجوز لغير حافظ فقط وعنه فعل ذلك يبطل الفرض وقيل والنفل وتقدم إذا نظر في كتاب وأطال بعد قوله إلا أن يفعله متفرقا .
قوله وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها .
هذا المذهب يعني يجوز له ذلك وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يستحب قال في الفروع وظاهره لكل مصل وقيل السؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتها اختاره أبو بكر الدينوري وبن الجوزي .
قال في الرعاية الكبرى والحاوي وفيه ضعف قال بن تميم وليس بشيء وتابعوا في ذلك المجد في شرحه فإنه قال هذا وهم من قائله