.
وأطلقهما في المغصوبة في الرعاية الصغرى والمغني والشرح والحاويين والفروع وقال فالصلاة إليها كالقبر قال صاحب النظم وعلى قياسه سترة الذهب .
قال في الفروع ويتوجه معها لو وضع المار سترة ومر أو تستر بدابة جاز .
قال الشارح أصل الوجهين إذا صلى في ثوب مغصوب على ما تقدم قال في الكافي الوجهان هنا بناء على الصلاة في الثوب المغصوب .
قلت فعلى هذا لا يكون ذلك سترة .
الثانية سترة الإمام سترة لمن خلفه وسترة المأموم لا تكفي أحدهما بل لا يستحب له سترة وليست سترة له وذكر الأصحاب أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها قال في الفروع فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره .
وقال صاحب النظم لم أجد أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع .
قال في الفروع ومراده عدم التصريح به وقال احتجاجهم بقضية بن عباس والبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه عليه أفضل الصلاة والسلام فدارءها حتى التصقت بالجدار فمرت من ورائه مختلف على وجهين والأول أظهر قال بن نصر لله في حواشي الفروع صوابه الثاني أظهر لأنه محل وفاق الشافعية أعني عموم سترة الإمام سترة لما يبطلها ولغيره كمرور الآدمي ومنع