الرحمة وقال المجد في شرحه إذا لم نوجبه في الصلاة المكتوبة فهنا أولى وإن أوجبناه هناك احتمل في الجنازة وجهين $ فائدتان .
إحداهما لو نكس السلام فقال عليكم السلام أو نكس السلام في التشهد فقال عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزه على الصحيح من المذهب .
وقيل يجزيه ذكره القاضي وهما وجهان ذكرهما القاضي في الجامع الكبير وأطلقهما بن تميم .
الثانية لو نكر السلام فقال سلام عليكم أو نكس السلام في التشهد فقال عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزه على الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه هذا الصحيح عندنا وصححه في الفروع وغيره .
وقيل يجزيه قدمه في الرعاية وشرح بن رزين وأطلقهما في المغني والشرح والفائق وقيل تنكيره أولى قال في الرعاية وفيه ضعف وقال بن تميم وغيره وفيه وجه ثالث يجزئ مع التنوين ولا يجزى مع عدمه ذكره الآمدي .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يزيد بعد ذكر الرحمة وبركاته وهو الأولى قاله الأصحاب وقال في المغني والشرح وبن تميم وغيرهم إن زاد وبركاته فحسن قال المصنف والشارح والأول أحسن قال في الرعاية فإن زاد وبركاته جاز .
قوله وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز .
يعني أن ذلك مستحب وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال بن رجب في شرح البخاري اختاره الأكثر قال الزركشي