في الفروع وظاهره مرة وهو ظاهر كلام أحمد والأخبار وقال ولعله أظهر .
تنبيه الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي والمغني والمذهب ومسبوك الذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله قدمه في الشرح وبن تميم والفائق .
وذكر بعضهم أن هذا أصح الروايتين وعنه يشير بها في جميع تشهده .
وقيل هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط أو عند كل تشهد فيه روايتان $ فائدتان .
الأولى لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب وقيل يحركها ذكره القاضي .
الثانية قوله ويشير بالسبابة هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع وظاهره لا بغيرها ولو عدمت ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت وما هو ببعيد .
وقال في الرعاية الكبرى وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض الباقي .
قوله ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى .
هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقال في الكافي ويستحب أن يفعل ذلك أو يلقمها ركبته قال في النكت وهو متوجه لصحة الرواية واختاره صاحب النظم .
تنبيه ظاهر قوله هذا التشهد الأول أنه لا يزيد عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ونص أحمد أنه إن زاد أساء ذكره القاضي في