.
قال بن عقيل يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه وقيل تبطل بذلك .
وقال في التلخيص استعلاء الأسفل واجب وقيل تبطل إن كثر .
قال أبو الخطاب وغيره إن خرج عن صفة السجود لم يجزه .
وقال بن تميم الصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثير قاله شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم وقدمه في الرعايتين قال في الحاويين لم يكره في أحد الوجهين وأطلقهن في الفروع .
ومنها قال الأصحاب لو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه ولم يجد حجمه لم يصح لعدم المكان المستقر .
قوله ويضع يديه حذو منكبيه .
قال في النكت وفيه نظر أو يكون مراده يجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه يعني على ما تقدم من الخلاف .
قوله ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا .
واعلم أن الخلاف هنا في أدنى الكمال وأعلاه وأوسطه كالخلاف في سبحان ربي العظيم في الركوع على ما مر .
قوله يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى .
هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقال بن الزاغوني في الواضح يفعل ذلك أو يضجعهما تحت يسراه .
قوله ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى .
اعلم أن الصحيح من المذهب أن الكمال هنا ثلاث لا غير قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والرعايتين والحاوي الصغير وقال بن