.
قال في الفروع هذا ظاهر المذهب وصححه الشارح والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والتصحيح وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والمغني والرعايتين والفائق وإدراك الغاية قال القاضي في المجرد وبن رزين في شرحه لو سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله صحت الصلاة رواية واحدة .
والرواية الثانية تجب المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين وبن تميم وقال قطع به بعض أصحابنا وقال بن أبي موسى إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولا واحدا وإن سجد على كور العمامة لتوقى حر أو برد جاز قولا واحدا .
وقال صاحب الروضة إن سجد على كور العمامة وكانت محنكة جاز وإلا فلا .
فعلى المذهب في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ومختصر بن تميم والرعاية الكبرى وحكاهما وجهين .
قلت الأولى الكراهة .
تنبيه صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة وهو صحيح أما بالقدمين والركبتين فلا يجب المباشرة بها إجماعا قاله المجد في شرحه بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره .
وأما باليدين فالصحيح عن المذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة .
ونقل صالح لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر وقال بن عقيل لا يسجد على ذيله أو كمه قال ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة