.
ويؤيده قوله تعالى ( 4 : 12 ! < فهم شركاء في الثلث > ! ) .
ثم وجدت صاحب النكت قال وقيل يكون بينهما سواء .
نقله إبن عبد القوي وعزاه إلى الرعاية .
ولم أره فيها $ فائدتان إحداهما .
لو قال له في هذا العبد سهم رجع في تفسيره إليه .
على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وعند القاضي له سدسه كالوصية .
جزم به في الوجيز .
ولو قال له في هذا العبد ألف قيل له فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف فقيل يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه بالألف أو له فيه شرك .
وقيل لا يقبل لأن حقه في الذمة .
وأطلقهما في الفروع $ الثانية .
لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد صح الإقرار دون العتق .
وإن قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق .
قاله في الرعاية الكبرى .
وتقدم في أواخر باب الشروط في البيع لو علق عتق عبده على بيعه محررا