.
فإذا قال إلا ثلاثة عادت ثمانية لأنها إثبات .
فإذا قال إلا درهمين كانت نفيا فيبقى ستة .
فإذا قال إلا درهما كان مثبتا صارت سبعة .
قاله الشارح وهو واضح .
وقال بن منجي وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء يلزمه سبعة لأن استثناء الخمسة من العشرة لا يصح واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح .
بقي قوله إلا ثلاثة صحيحا فتصير بمنزلة قوله إلا عشرة إلا ثلاثة فيلزمه سبعة انتهى .
وهذه طريقة أخرى في ذلك .
وهو مخالف للشارح أيضا وفي الوجه الآخر يلزمه ثمانية .
قال الشارح لأنه يلغي الاستثناء الأول لكونه النصف .
فإذا قال إلا ثلاثة كانت مثبتة وهي مستثناة من الخمسة وقد بطلت .
فتبطل الثلاثة أيضا ويبقى الاثنان لأنها نفي والنفي يكون من إثبات وقد بطل الإثبات في التي قبلها فتكون منفية من العشرة يبقى ثمانية ولا يصح استثناء الواحد من الاثنين لأنه نصف انتهى .
وقال بن منجي في شرحه وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ثمانية لأن استثناء الخمسة لا يصح وإذا لم يصح ذلك ولى المستثنى منه قوله إلا ثلاثة .
فينبغي أن يعمل عمله لكن وليه قوله إلا درهمين ولا يصح لأنه أكثر وإذا لم يصح ولي قوله إلا درهما قوله إلا ثلاثة فعاد منها الدرهم إلى السبعة الباقية فيصير المجموع ثمانية انتهى