.
وقيل ثلاث ما لم يوتر المأموم قال في التلخيص والبلغة ولا يزيد الإمام على ثلاث .
وقيل ما لم يشق وقاله القاضي وقيل لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم أو بقدر ما يحصل الثلاث له .
وقيل سبع قدمه في الحاويين وحواشي بن مفلح .
قال صاحب الفائق وبن تميم هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر كلام بن الزاغوني في الواضح أن الكمال في حقه قدر قراءته وقال الآجري الكمال خمس ليدرك المأموم ثلاثا وقيل ما لم يخف سهوا وقيل ما لم يطل عرفا وقيل أوسطه سبع وأكثره بقدر القيام .
وأما الكمال في حق المنفرد فالصحيح أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهوا اختاره القاضي وقدمه الزركشي وجزم به في المستوعب .
وقيل بقدر قيامه ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب وقدمه في الفائق وأطلقهما بن تميم وقيل العرف وأطلقهن في الفروع .
وقيل سبع وقدمه في الحاويين والحواشي .
وقيل عشر وقيل أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام كما تقدم في حق الإمام .
قوله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه .
ويحتمل أن يكون مراده أن يرفع يديه مع رفع رأسه وهو إحدى الروايتين في حق الإمام والمنفرد وهو المذهب وهو ظاهر كلام جمهور الأصحاب قال المجد وهي أصح وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وإليه ميل المصنف والشارح .
وعنه محل رفع يديه بعد اعتداله ويحتمله كلام المصنف أيضا وقدمه