.
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في نظيرتها .
قوله وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين .
يعني إذا أخر الشرط .
وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوى والنظم والفروع .
أحدهما لا يكون مقرى .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وقدمه في المغنى ونصره .
والوجه الثاني لا يكون مقرى .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
واختاره القاضي $ فائدة .
مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ومذهبا .
قوله وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا .
وهذا المذهب .
وعليه الأصحاب