.
ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد .
وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين .
فائدة لو أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه لم يصح إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا .
قوله وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الاجنبي على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة .
أحدهما يصح في حق الأجنبي .
وهو الصحيح من المذهب .
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم .
قال في النكت هذا هو المنصور في المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر والنظم وشرح بن رزين والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم .
قال في الهداية أصل الوجهين تفريق الصفقة .
والوجه الثاني لا يصح .
وقال القاضي الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي .
وقيل لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك .
وهو تخريج في المحرر وغيره .
قوله وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح