بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره وقال في الكبرى في أواخر صلاة الجماعة وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء انتهى .
وقيل تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه بن تميم وأطلق التحريم وعدمه في الفروع والفائق .
وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها .
ومنها حكم الخنثى في ذلك حكم المرأة قاله في الرعاية الكبرى .
ومنها يكره جهره نهارا في صلاة النفل في أصح الوجهين ويخير ليلا قدمه في الرعايتين والحاويين والحواشي زاد بعضهم نفل لا تسن له الجماعة واختاره بن حمدان وقال في الفروع في صلاة التطوع ويكره الجهر نهارا في الأصح قال أحمد لا يرفع ليلا يراعي المصلحة .
ومنها لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها سواء قضاها ليلا أو نهارا لا أعلم فيه خلافا وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا جهر فيها لا أعلم فيه خلافا وإن قضاها نهارا لم يجهر فيها على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمجد وصححه الناظم إذا صلاها جماعة .
وقيل يجهر وأطلقهما في الفروع وقيل يخير قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأطلقهن في الشرح وبن تميم والرعايتين والحاويين .
وفي المنفرد الذي يقضي الخلاف قاله في الفروع وغيره .
ومنها لو نسي الجهر في الصلاة الجهرية فأسر ثم ذكر جهر وبنى على ما أسره على الصحيح من المذهب وعنه يبتدئ القراءة سواء كان قد فرغ منها أو لا وأما إذا نسي الإسرار في صلاة السر فجهر ثم ذكر فإنه يبني على قراءته قولا واحدا وفرق بينهما الشارح وغيره