.
وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والزركشي .
وهما في المستوعب والفروع وغيرهما روايتان .
وفي المحرر والزركشي وغيرهما وجهان $ فائدة .
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها .
وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي .
يعني بالمحاصة كإقراره بدين .
قوله وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة .
هذا المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم ونص عليه .
وقال أبو الخطاب في الانتصار يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة .
قلت وهو الصواب .
وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان .
إحداهما لا يصح .
والثانية يصح لأنه يصح بوارث .
وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح .
قال في الفروع كذا قال .
قال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل .
وقال أيضا إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له