.
واختاره أيضا القاضي وبن البنا قاله الزركشي .
قال في الرعاية وهو أشهر .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه .
نصره القاضي وغيره .
بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم .
قوله وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع .
هذا المذهب .
قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الناس على هذا .
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
واختاره بن عبدوس وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب .
وقال أبو عبد الله بن بطة لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع .
وحكاه في الخلاصة رواية