.
وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر الوجيز وغيره .
وهو احتمال في المغنى .
والوجه الثاني يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح .
وقدمه في المغنى والكافي والشرح والرعايتين والمحرر والحاوى الصغير والنظم .
وأطلقهما في الفروع .
قوله فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا .
قال المصنف في المغنى والشرح والفروع وغيرهم الأشبه أنه يجوز إن قال اشهد أني أشهد على فلان بكذا وقالوا ولو قال اشهد على شهادتي بكذا صح .
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما .
فائدة قال في الفروع ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة .
قال في المنتخب وغيره وإن لم يؤدها بصفة ما تحملها لم يحكم بها .
وقال في الترغيب ينبغي ذلك .
وقال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته .
وإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزى الحق إلى سببه ذكره .
وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى