.
وأطلقهما في المحرر في العتق .
وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما يخرج على روايتين .
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا .
وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان .
وعنه يقبل فيه رجل ويمين .
ذكرها المصنف وغيره .
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها .
وجزم به في نهاية بن رزين في آخر الوكالة .
وقيل هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة .
وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين .
وقال في الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين .
وعنه في الإعسار ثلاثة .
وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر .
وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب $ فائدتان .
إحداهما يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها وهذا المذهب .
نص عليه وعليه الأصحاب