.
وقيل لا يثبت إلا بأربعة .
واختار في الرعاية يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة .
قوله الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران .
الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب .
وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة .
تنبيه قوله حران مبني على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص .
وتقدم أن الصحيح من المذهب تقبل فيهما .
فائدة يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب .
وعنه أربع .
نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك .
كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان وهو الصحيح من المذهب