.
وعنه لا تقبل فيهما .
قال في الفروع وهي أشهر .
قال بن هبيرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة .
وقدمه في الخلاصة .
وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في الهداية والمذهب .
وقال الخرقي وأبو الفرج وصاحب الروضة لا تقبل في الحدود خاصة .
وهو رواية في الترغيب .
وهو ظاهر رواية الميموني .
وهو أحد الاحتمالين في الكافي والمغنى $ فائدتان .
إحداهما حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه .
ونقل المروذي من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامه بها .
الثانية لو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده .
قال في الانتصار والمفردات فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق .
قوله وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة .
وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به بلا نزاع