.
والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين فتقبل شهادته وتصح إمامته .
قاله إبن نصر الله في حواشي الفروع .
وعنه لا تقبل توبة مبتدع .
اختاره أبو إسحاق .
قوله ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب .
هذا المذهب وقطع به الأصحاب وسواء حد أو لا .
ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته .
وقال ويتوجه تخريج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد .
قوله وتوبته أن يكذب نفسه .
هذا المذهب نص عليه لكذبه حكما .
وجزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل في التذكرة وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول ندمت على ما قلت ولن أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه .
قلت وهو الصواب .
قال الزركشي وهو حسن .
وقال واختار أبو محمد في المغنى أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول .
وإن علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه وأن لا يعود إلى مثله
