.
قال القاضي يكره .
وقال إبن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحري الصدق والثقة فلا مطعن عليه .
الثانية يكره كسب من صنعته دنية .
قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله إبن عقيل .
ومن يباشر النجاسة والجزار .
ذكره فيه القاضي وبن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه .
وفاصد ومزين وجرائحي ونحوهم .
قال بعضهم وبيطار .
وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد .
وقال في النهاية الظاهر يكره .
قال وكذا الختان بل أولى .
قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي .
تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل .
قوله ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة