.
وقيل لا يسلمه إلا بكفيل .
قال في المحرر حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة .
وإلا ففي الاستكشاف معها وجهان انتهى .
فعلى المذهب يكمل لذى الفرض فرضه .
وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت بن سبيل ولا غريبا .
قوله وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إليه وهو المذهب .
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والفروع .
قال الشارح وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد رحمه الله .
واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها .
قال الشارح وهو أولى إن شاء الله تعالى .
وأطلقهما بن منجى في شرحه والناظم .
قال في المحرر حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي الاستكشاف معها وجهان .
وقال في الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وقال في الترغيب وغيره وهو ظاهر المغنى في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم