.
وقال جماعة من الأصحاب يشهد بالإستفاضة في دوام النكاح لا في عقده منهم بن عبدوس في تذكرته .
قوله ولا تقبل الإستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقال القاضي تسمع من عدلين وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده $ فائدتان .
إحداهما يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الإستفاضة ومن قال شهدت بها ففرع .
وقال في المغنى شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الإستفاضة .
وقال في الترغيب ليس فيها فرع .
وقال القاضي في التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل بالنساء والعبيد .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف .
وذكر بن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو