.
وقدم هو أيضا والمصنف أن المدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه .
وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يختلفا في العقد فيدعي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه انتهى .
وقيل هو من إذا سكت ترك مع إمكان صدقه .
قال الزركشي ولا بد من هذا القيد وقيل المدعي هو الطالب والمنكر هو المطلوب .
وقيل المدعى من يدعي أمرا باطنا خفيا والمنكر من يدعى أمرا ظاهرا جليا .
ذكرها في الرعاية وذكر أقوالا أخر .
وأكثرها يعود إلى الأول .
ومن فوائد الخلاف لو قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت الزوجة أنها أسلمت قبله فلا نكاح .
فالمدعى هي الزوجة على المذهب .
وعلى القول الثاني المدعى هو الزوج .
تنبيه قال بعضهم الحد الأول فيه نظر لأن كل ساكت لا يطالب بشيء فإنه متروك .
وهذا أعم من أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فيترك مع قيام الدعوى .
فتعريفه بالسكوت وعدمه ليس بشيء .
.
والأولى أن يقال المدعى من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه والمدعى عليه المطالب بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام البينة على المدعى وإنما تكون البينة مع المطالبة وأما مع عدمها فلا انتهى .
ويمكن أن يجاب بأن يقال المراد بتعريف المدعى والمدعى عليه