أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه .
الأول قول الآدمي وبن عقيل في الفنون .
والثاني قول القاضي في خلافة وأبي الخطاب في انتصاره وبن عقيل في موضع آخر .
وكذلك القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة .
والثالث قول بن أبي موسى .
التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق الرهن أنه يمنع صحة التصرف وفيه وجهان وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض أم لا تردد الأصحاب في ذلك انتهى .
وتقدم بعض ذلك في باب الحجر .
قوله وإذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة .
لعدم التعديل والنفع .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي ومنتخب الآدمى وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والقواعد والنظم وغيرهم .
وخرج المصنف في المغنى وجها أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء .
وقال في القواعد ويتوجه إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا