.
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يجوز .
وهو وجه اختاره القاضي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعايتين والحاوي .
وقال المصنف هنا ويجىء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته .
وكذا قال في الهداية والمذهب .
قال في الفروع وقيل له ذلك إذا قلنا لا يملك الماء بملك الأرض فلكل واحد منهما أن ينتفع بقدر حاجته .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب البيع .
وذكرنا ما فيه من الخلاف .
وتقدم أيضا هذا في باب إحياء الموات .
وفروع أخرى كثيرة فليعاود .
قوله النوع الثاني .
قسمة الإجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس واحد سواء كان مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه كخل العنب والأدهان والألبان ونحوها بلا نزاع