.
وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ .
قوله وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
قال في الرعايتين قسمت على الأصح .
وقدمه في الفروع .
قال المصنف في الكافي والأولى أن لا يجب .
قوله وإن طلب قسمها مع الزرع لم يجبر الآخر .
هذا المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن منجا .
وقال المصنف في المغنى والكافي يجبر سواء اشتد حبه أو كان قصيلا لأن الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعا .
وإن قلنا هي بيع لم يجز ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض .
ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض وليست المقصودة فأشبه النخلة المثمرة بمثلها .
قوله فإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز وإن