.
قال في الفروع ولم يتعرضوا لهذا في الشهود عليه فيتوجه مثله فالمدعى عليه ولا بينة اولى انتهى .
وهذا كله على المذهب .
وعليه اكثر الاصحاب .
وقيل يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة اذا ثبتت هذه الصفة التامة .
فاذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه سلمها إلى المدعي ولا ينفذها إلى الكاتب لتقوم البينة على عينها .
وقال في الرعاية وتكفي الدعوى بالقيمة .
وقال في الترغيب على الاول لو ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم يذكر اسمه ونسبه لم يحكم عليه بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه كما قلنا في المدعى به ليشهد على عينه .
وكذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به .
قال المصنف في المغني ان كتب بثبوت او اقرار بدين جاز وحكم به المكتوب إليه وأخذ به المحكوم عليه .
وكذا عينا كعقار محدود او عين مشهورة لا تشتبه .
وان كان غير ذلك فالوجهان .
وقاله الشارح ايضا .
الثالثة قال في الفروع وظاهر كلامهم انه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة .
قال في المنتقي في صلح الحديبية فيه أن المشهود عليه اذا عرف باسمه واسم ابيه اغنى عن ذكر الجد