.
وعلى المذهب تجب المشافهة .
قال القاضي تعديل المرأة هل هو مقبول مبنى على أصل وهو هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر على قولين .
فإن قلنا هو خبر قبل تعديلهن .
وإن قلنا بقول الخرقى وأنه شهادة فهل يقبل تعديلهن مبنى على أصل آخر .
وهو هل تقبل شهادتين فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح وفيه روايتان .
إحداهما تقبل فيقبل تعديلهن .
الثانية لا تقبل وهذا الصحيح فلا يقبل تعديلهن انتهى $ فوائد .
الأولى من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل يعتبر شروط الشهادة فيهم .
قدمه في المغني والشرح فقالا ويقبل قول أصحاب المسائل .
قال في الكافي ويجب أن يكونوا عدولا ولا يسألون عدوا ولا صديقا .
وهذا ظاهر ما جزم به في المستوعب .
وقيل تشترط شروط الشهادة في المسئولين لا فيمن رتبهم الحاكم .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي .
وقال في الترغيب وعلى قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع .
الثانية من سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وإلا لم يجب