من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع والمجد في شرحه اختاره الأكثر وعنه لا تبطل صححه بن تميم فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع وقال والأشهر أو جماعة وكذا جماعتين .
وقال القاضي تبطل بترك فرض من الإمام وفي منهي عنه كحدث عنه روايتان .
وقال المصنف تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن أو تعمد مفسد وإلا فلا على أصح الروايتين .
قوله فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز .
بلا نزاع لكن استثنى بن عقيل في الفصول مسألة وصورتها ما إذا كان الإمام يعجل في الصلاة ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل فإنه لا يجوز انفراد المأموم والحالة هذه وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته .
قال في الفروع ولم أجد خلافه فيعايى بها .
قلت الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم لأنهم قالوا لعذر وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد .
فائدة العذر مثل تطويل إمامه أو مرض أو خوف نعاس أو شيء يفسد صلاته أو على مال أو أهل أو فوات رفقة ونحوه .
قال في الفروع وغيره من الأصحاب العذر ما يبيح ترك الجماعة .
قوله وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين .
وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الهداية وبن تميم لم يجز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وقدسه في الفروع والكافي والمجد في شرحه ونصره .
والرواية الثانية يجوز وإليها ميل الشارح وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والنظم وبن منجا في شرحه