.
فلا يكفي مطلق الجرح وهذا المذهب .
قاله في الفروع والزركشي وغيرهما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وقيل يقبل الجرح من غير تبيين سببه .
وعنه يكفى أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل .
كالتعديل في أصح الوجهين فيه .
وقيل إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح أسباب الجرح قبل إجماله وإلا فلا .
قال الزركشي وهو حسن .
وقيل يكفي قوله والله أعلم به ونحوه .
ذكرهما في الرعاية .
تنبيه قوله أو يستفيض عنه .
اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما يقدح في العدالة بالاستفاضة عنه ذلك .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل ليس له ذلك كالتزكية في أصح الوجهين فيها .
وفي التزكية وجه اختاره الشيخ تقي الدين رحمة الله وقال المسلمون يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رضي الله تعالى عنهما بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة .
وقال لا نعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس