.
إذا علمت ذلك فعمل الحاكم بعلمه في الشهود وحكمه بعلمه في العدالة والجرح هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يعمل في جرحه بعلمه فقط .
وعنه لا يعمل بعلمه فيهما كالشاهد على أصح الوجهين فيه .
قال الزركشي وحكى بن حمدان في رعايته قولا بالمنع وهو مردود إن صح ما حكاه القرطبي .
فإنه حكى اتفاق الكل على الجواز انتهى $ فائدتان .
إحداهما لا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود .
ذكره القاضي وعيره في مسألة المرسل وبن عقيل .
وقدمه في الفروع .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق .
قال في الفروع ويتوجه مثله لو قال حكمت بكذا ولم يذكر مستنده .
الثانية قال في الرعاية لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى قال شهد عندي بما وضع به خطه فيه أو عادة حكام بلده .
وان كان الشاهد عدلا كتب تحت خطه شهد عندي بذلك وإن قبله كتب شهد بذلك عندي .
وان قبله غيره أو اخبره بذلك كتب وهو مقبول .
وان لم يكن مقبولا كتب شهد بذلك .
وقال للمدعي زدني شهودا أو زدك شاهديك