.
قلت قد تقدم في كتاب الطلاق في قوله ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة رواية أنه لغو .
قال في الفروع والأصح كناية .
وقال في المحرر هناك إذا نوى الطلاق بذلك وقع .
وعنه لا يقع شيء .
فالجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته .
الثانية لو علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة أنها امرأته فهل يمكن منها ظاهرا فيه وجهان .
وأطلاقهما في المغنى والشرح والفروع .
قلت الذي يقطع به أنه لا يمكن منها .
وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق أنها ليست له بزوجة حتى ولو حكم له به حاكم لأن حكمة لا يحل حراما .
قوله وإن ادعى قتل موروثة ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه وهذا بلا نزاع .
وإن لم يذكر الحياة في ذلك فوجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى .
قلت الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة $ فائدتان .
إحداهما قوله وإن ادعى الإرث ذكر سببه بلا نزاع .
ولو ادعى دينا على أبيه ذكر موت أبيه وحرر الدين والتركة على الصحيح من المذهب