نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان انتهى .
قال المجد والصحيح بطلان فرضه .
قال في الفروع إن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما .
قال ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به .
وقال الشيخ تقي الدين يحرم خروجه بشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية وكشكه هل أحدث أم لا .
قوله فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لبقاء أصل النية وعنه لا تنعقد لأنه لم ينوه .
قال بن تميم وخرج الآمدي رواية أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك على الصحيح من الوجهين .
فائدة مثل هذه لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو أحرم قبل وقته مع علمه فالأشبه أنها لا تنعقد قاله بن تميم .
قوله وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز .
إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح وتارة يكون لغير ذلك فإن كان لغير غرض صحيح فالصحيح من المذهب أنه يصح مع الكراهة جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والنظم والرعايتين وإدراك الغاية والحاويين ويحتمل أن لا يجوز ولا يصح وهو رواية ذكرها في الفروع .
قال القاضي في موضع لا تصح رواية واحدة وقال في الجامع يخرج على روايتين وأطلقهما بن تميم والفروع