.
وقال الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله لو جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه ذلك .
فإن امتنع من القبض قيل له إما أن تقبض حقك أو تبريء منه .
فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم .
على ما تقدم في باب السلم .
وكذا في الكتابة .
فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة .
الثانية لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف .
وقد صرح به المصنف في أول باب الدعاوى والبينات في قوله ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف انتهى .
وتصح الدعوى على السفيه مما يؤخذ به في حال عجزه لسفه وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر .
قوله ثم يقول للخصم ما تقول فيما ادعاه .
هذا المذهب .
قال في المحرر وغيره هذا أصح .
وجزم به في الهداية والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكره بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغنى والشرح ونصراه .
ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي وأسأل سؤاله عن ذلك .
وفي المذهب والمستوعب وجهان .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدعوى تسمع في القليل والكثير وهو كذلك وعليه جماهير الأصحاب