$ باب طريق الحكم وصفته .
قوله إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول من المدعي منكما وله أن يسكت حتى يبتدئا .
الصحيح من المذهب انه إذا جلس إليه الخصمان أن له أن يقول من المدعي منكما وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع وله أن يسكت حتى يبدآ والأشهر أن يقول أيكما المدعي .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقيل لا يقوله حتى يبدآ بأنفسهما فإن سكتا أو سكت الحاكم قال القائم على رأس القاضي من المدعي منكما $ فائدتان .
الأولى لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه لأحدهما تكلم لأن في إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف .
الثانية لو بدأ أحدهما فادعى فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال له أجب عن دعواه ثم ادع بما شئت .
قوله وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الشارح قياس المذهب أن يقرع بينهما