كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما فإن لم يقبلوا قيل للخصم حقق ما تدعيه ثم يحضره وإن بعدت المسافة .
وهذا المذهب .
وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وشرح بن منجا والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل يحضره من مسافة قصر فأقل .
وقيل لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة العنصر وعنه لدون يوم .
جزم به في التبصرة وزاد بلا مؤنة ولامشقة .
قال الزركشي وقيل إن جاء وعاد في يوم أحضر ولو قبل تحرير الدعوى .
وقال في الترغيب لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه .
وفي الترغيب أيضا يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه بالنكول .
قال وذكر بعض اصحابنا لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه .
وجزم به في التبصرة .
تنبيه محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته