.
الثالثة لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما عمل به في غيبة المخبر على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس .
الرابعة يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما وفي عمل أحدهما على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقى .
واختاره بن حمدان .
وصححه في النظم .
قال الزركشي وإليه ميل أبي محمد .
وقدمه في الشرح والفروع وبن رزين والزركشي .
وعند القاضي لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه .
وقدمه في المحرر والرعايتين .
وجزم به في الوجيز والمنور والترغيب .
ثم قال وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان .
وفيه أيضا إذا قال سمعت البينة فاحكم لا فائدة له مع حياة البينة بل عند العجز عنها .
فعلى قول القاضي ومن تابعة يفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا أنه يقبل هناك ولا يقبل هنا .
فقال الزركشي وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول بخلاف هذا