.
وقدمه في الترغيب .
وهو ظاهر كلام الخرقى وأبي بكر وبن عقيل وبن البنا حيث أطلق أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا .
قلت وهو الصواب .
وعليه عمل الناس من مدد ولا يسع الناس غيره .
وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله .
وأما إذا خالفت الصواب فإنها تنقض بلا نزاع .
قال في الرعاية ولو ساغ فيها الاجتهاد $ فائدتان .
إحداهما حكمه بالشيء حكم يلازمه .
ذكره الأصحاب في المفقود .
قال في الفروع ويتوجه وجه .
يعني أن الحكم بالشيء لا يكون حكما بلازمه .
وقال في الانتصار في لعان عبد في إعادة فاسق شهادته لا تقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما .
وقال في الانتصار أيضا في شهادة في نكاح لو قبلت لم يكن نقضا للأول فإن سبب الأول الفسق وزال ظاهرا لقبول سائر شهاداته .
وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضا للقضاء الأول بل ردت للتهمة لأنه صار خصما فيه فكأنه شهد لنفسه أولوليه .
وقال في المغني رد شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم