في التعليق والوسيلة والمجد وصاحب الحاوي وغيرهم أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سلم عن نقص أو نسي سجود السهو على ما يأتي قاله القاضي في الرعاية أو أعرض عنها بما يلهيه وقطع جماعة أو بتعمد حدث وتقدم كلام صاحب التبصرة .
الثانية تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في التلخيص لو نوى فرضا وهو قاعد مع القدرة على القيام لم ينعقد فرضا ولا نفلا وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن يصير نفلا .
قوله فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل إن نوى قريبا لم تبطل قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد .
قوله وإن تردد في قطعها فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والنظم والحاويين وبن تميم والشرح والفائق والزركشي وإدراك الغاية وتجريد العناية والفروع وشرح العمدة للشيخ تقي الدين وغيرهم .
أحدهما تبطل وهو المذهب اختاره القاضي ونصره الشريف أبو جعفر والمجد في شرحه وصححه في التصحيح وبن نصر الله في حواشي الفروع وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب .
والوجه الثاني لا تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره بن حامد وجزم به في المنور وقدمه بن رزين في شرحه .
فائدة لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها خلافا ومذهبا على الصحيح وقيل تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية