.
قال في الرعاية فإن صار وصى اليتيم حاكما حكم له بشروطه .
وقيل لا .
الثانية يجوز أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما .
ذكره أبو الخطاب وبن الزاغوني وأبو الوفاء .
وزاد إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ولم يثبت بطريق التزكية .
وقيل ليس له استخلافهما .
قال في الرعاية قلت إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما جاز وإلا فلا .
الثالثة ليس له الحكم على عدوه قولا واحدا وله أن يفتي عليه .
على الصحيح من المذهب .
وقيل ليس له ذلك كما تقدم في أحكام المفتي .
الرابعة قوله فإن حضر خصمه نظر بينهما بلا نزاع .
فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك .
قال في الفروع ويتوجه إعادته وقال في الرعاية تعاد إن كان الأول حكم به مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوس حكم .
قال في الفروع ويتوجه أنه كفعله وأن مثله تقدير مدة حبسه ونحوه .
قال والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه وإلا فأمره وإذنه حكم يرفع الخلاف كما يأتي .
قوله فإن كان حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله خلي سبيله