.
وقال بن مفلح في أصوله وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده وإلا حرمت .
زاد بعضهم أو لنفعه بجاهه أو ماله وفيه نظر ونقل المروذي لا يقبل هدية إلا أن يكافئ .
وقال لو جعل للمفتي أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز .
وقال في الرعاية هو بعيد وله أخذ الرزق من بيت المال .
وتقدم أن للحاكم طلب الرزق له ولأمنائه وهل يجوز له الأخذ إذا لم يكن له ما يكفيه أم لا وكذلك المفتي في أوائل باب القضاء .
الثالثة الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب ذكره عنه في الفروع في باب حكم الأرضين المغنومة .
الرابعة حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل أخذت منه لبيت المال على قول لخبر بن اللتبية وهو احتمال في المغني والشرح .
وقيل ترد إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد وهو الصحيح .
قدمه في المغني والشرح .
وقيل لا يملكها إن عجل مكافأتها وأطلقهن في الفروع .
فعلى الوجه الأول تؤخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع وقال فدل على أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين .
قال ويتوجه